Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3056

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم

إذًا، المَشْهورُ أنَّ الشهيد الذي قُتِلَ في المعركة لا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه، لَكن جَاءَ في حديثٍ أن رسول اللَّه ﷺ صلى على شهداء أُحُدٍ (¬١)، فهل يصلى على الشهداء؟ المسألة فيها خلاف (¬٢).

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ (¬٣): لَا يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ المَقْتُولِ فِي المَعْرَكَةِ، وَلَا يُغَسَّلُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ، ويُغَسَّلُ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3056 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.