Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3065

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم

وَفِي بَعْضها: وعُمُره ستةَ عشرَ شهرًا (¬١)، فاختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء مَنْ قال: إنَّ رسول اللَّه ﷺ لم يُصلِّ على ابنه إبراهيم، إذن لا يُصلَّى على الطفل.

ومنهم من قال بأحاديث أُخرى -وإن كان بعضها مراسيل، لكنها إذا جُمعَت صارت صالحةً للاحتجاج بها- وفيها أن رسول اللَّه ﷺ صلى على ابنه إبراهيم (¬٢).

وَمنهم مَنْ حَاول أن يتلمَّس سببًا على الرواية الأولى (رواية عائشة) أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لم يُصلِّ على ابنه إبراهيم، قالوا: لأنه صادف يوم أن كسفت الشمس، فانشغل رسول اللَّه ﷺ بصلاة الكسوف.

ومنهم مَنْ قال: استغنى ببُنوَّته لرَسُول اللَّه ﷺ (¬٣)، أَيْ بأنه ابنٌ لرسول اللَّه، لَكن جَاء في الأحاديث بعضها أنه لم يُصلِّ عليه، وبعضها أنه صلى عليه، ﵊ (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3065 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.