Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3067

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم

عِنْدَهُ تَابِعٌ لِمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا (¬١)، لَا لِلْأَبِ وَحْدَهُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ).

وهو أيضًا عند أحمد، وعنده زيادة: "أنه لو سبي وحده، فإنه يصلى عليه" (¬٢).

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلَّى عَلَى الأَطْفَالِ المَسْبِيِّينَ، وَحُكْمُهُمْ حُكْمُ مَنْ سَبَاهُمْ (¬٣)).

ومذهب الحنفية فيه تفصيلٌ.

* قوله: (وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِذَا مَلَكَهُمُ المُسْلِمُونَ، صُلِّيَ عَلَيْهِمْ،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3067 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.