Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3073

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم

وَالأَمْرُ لا يتعلَّق بصحة الصلاة، وَعَدم صحَّتها، لَكن الكلام فيما هو الأَوْلَى؟ فبعض العلماء قال: يقدم الولي، وبعضهم قال: الوصي؛ لأن له الحق في ذلك، والذين قالوا: يقدم الولي؛ لأنه هو الذي يُقدَّم في كثيرٍ من الأمور، وَفِي ذلك ما يَتَعلَّق أيضًا بعقد النكاح، فالوليُّ يقدم فيه، ولذلك جاء في الحديث: "والسُّلطان وليُّ مَنْ لا وليَّ له" (¬١)، فجعل في المرتبة الثانية بعد الوليِّ.

ومنهم مَنْ يقول: لَا، الصلاةُ داخلةٌ في الولاية العظمى، فينبغي أن يقدم فيها الإمام؛ لأن الإِمَامَ هو الَّذي يعين الأئمة ويختارهم. وبعضهم قال: لا، إذا أَوْصَى لإنسانٍ بأن يُصلِّي عليه، فَهو أَوْلَى، وقد صحَّ عن عددٍ من الصحابة أنهم أوصوا أن يصلَّى عليهم، فَخلَّى عليهم مَنْ أوصوا لهم.

وَأَبو بَكْرٍ ﵁ أوصَى عمرَ أن يصلِّي عليه (¬٢)، فصلَّى عليه عُمَرُ ﵁، وَكَذلك أوصى عبد اللَّه بن مسعود (¬٣)، وكذلك أوصت عائشة أن يصلِّي عليها أبو هُرَيرة (¬٤)، وهناك أمثلةٌ كثيرةٌ من وَصَايا الصحابة ﵃ (¬٥)، فمن هنا أخذ بعض العلماء (وهم الحنابلة) (¬٦)، فقالوا: الوَصيُّ يُقدَّم. وَمنَ العلماء (وهم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3073 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.