Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3078

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الثاني فيمن يصلى عليه، ومن أولى بالتقديم

وحديث النجاشي متفق عليه.

* قوله: (وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالنَّجَاشِيِّ وَحْدَهُ (¬١)).

ومن قال إنه خاص به، يطالب بالدليل. فما دليل الخصوصية؟

ومن أحسن من بحث هذه المسألة وفصل القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢) -وأنا أشرت إلى طرف منه، وأذكر بعضًا من كلامه في هذا- أنه فصل القول في هذه المسألة. وأيضًا نقله عنه تلميذه ابن القيم -رحمهما اللَّه تعالى جميعًا-، في كتابه زاد المعاد (¬٣). ذكر في ذلك التفريق بين أن يكون البلاد التي فيها الغائب فيها مسلمون هناك، فإن كان فيها

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3078 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.