Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3093

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الرابع في مواضع الصلاة

المسألة وتفصيل القول فيها، وسبق ذكر المرأة التي طلب رسول اللَّه ﷺ من أصحابه أن يُخبروه إذا ماتت، فأُخرجت جنازتها ليلًا، فلم يُوقظوا رسول اللَّه تأدبًا معه ﵊ وخشية إيذائه؛ فلما أصبح أخبروه بالذي كان من شأنها، فأنكر عليهم وقال: "ألم أقل لكم آذنوني؟ " فاعتذروا له بأنهم كرهوا أن يوقظوه ويخرجوه ليلًا. فخرج رسول اللَّه ﷺ حتى صف بالناس على قبرها (¬١).

فالحديث صحيح وثابت، ولقد استدل به من أجاز بناء المساجد على المقابر، وكذلك قد استدل بعمومِ حديث: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا" (¬٢).

إذن ثبت أن رسول اللَّه ﷺ صلَّى على جنازة في المقبرة (¬٣)، لكن العلماء فصَّلوا القول -كما مر ذكره-.

فمنهم من قال: لا يُصلِّي على من لم يُدرك الصلاة عليه في المقبرة إلا الولي. وهو مذهب الحنفية (¬٤) كما سبق ذكره.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3093 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.