Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3101

  1. كتاب أحكام الميت
  2. الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة
  3. الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة

ومن خالف في هذا فقد شذ؛ وقد نُقل هذا عن الشعبي (¬١) وحكاه بعضهم عن ابن جرير (¬٢).

* قوله: (كَمَا اتَّفَقَ جَمِيعُهُمْ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهَا القِبْلَةَ) (¬٣).

ما دامت الجنازة صلاة فيجب أن يُتجه فيها إلى القبلة؛ لأن استقبال القبلة من شرائط الصلاة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لَهَا إِذَا خِيفَ فَوَاتُهَا، فَقَالَ قَوْمٌ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي لَهَا إِذَا خَافَ الفَوَاتَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٤) وَسُفْيَانُ وَالأَوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَةٌ (¬٥). وَقَالَ مَالِكٌ (¬٦) وَالشَّافِعِيُّ (¬٧)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3101 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.