ومن خالف في هذا فقد شذ؛ وقد نُقل هذا عن الشعبي (¬١) وحكاه بعضهم عن ابن جرير (¬٢).
* قوله: (كَمَا اتَّفَقَ جَمِيعُهُمْ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهَا القِبْلَةَ) (¬٣).
ما دامت الجنازة صلاة فيجب أن يُتجه فيها إلى القبلة؛ لأن استقبال القبلة من شرائط الصلاة.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لَهَا إِذَا خِيفَ فَوَاتُهَا، فَقَالَ قَوْمٌ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي لَهَا إِذَا خَافَ الفَوَاتَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٤) وَسُفْيَانُ وَالأَوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَةٌ (¬٥). وَقَالَ مَالِكٌ (¬٦) وَالشَّافِعِيُّ (¬٧)