Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 317

  1. كتاب الوضوء
  2. مراحل وضع القواعد الفقهية
  3. فائدة

> قوله: (وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَكُونَ فِي مُقَدَّمِ الخُفِّ خَرْقٌ يَظْهَرُ مِنْهُ القَدَمُ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ عَنْهُ) (¬١).

الشافعي وأحمد (¬٢) مذهبهما متقاربٌ في هذه المسألة، وهو أنهما يريان: عدم جواز المسح على الخفِّ المخرَّق، وأقوى دليل لهم في ذلك:

هو أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولا يجمع بين الأصل وبين الفرع.

قالوا: فالأصل هو الغسل، وغير الأصل الذي هو البدل إنما هو المسح، فيقولون: إذا وُجد مثلًا ظهور بعض القدم فهذا الظاهر يجب أن يُغسل، والمستتر يمسح، فكأننا بذلك نجمع بين الأمرين.

إذًا ينبغي أن نخلع الخف وأن نغسل القدم ويزولَ المسح هنا لتعذره، أو لزوال سببِهِ، وهو عدمُ استتارُ القدم.

> قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ: اخْتِلَافُهُمْ فِي انْتِقَالِ الفَرْضِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 317 (SanadKitab #1149, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.