Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3128

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. فائدة

دين يستغرق جميع ماله، أو يستغرق الدين جزءًا من ماله فينزل به عما تجب فيه الزكاة؛ أي: لا يصل إلى حد المال الذي تجب فيه الزكاة وهو النصاب.

* قوله: (وَمِثَالِ المَالِ المُحَبَّسِ الأَصْلِ).

كذلك قد يكون عنده مال موقوف على أناسٍ، فهذا المال المحبَّسُ الأصول فيه كلام للعلماء وسيأتي تفصيله.

* قوله: (فَأَمَّا الصِّغَارُ، فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَبِهِ قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَر وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ (¬١) مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَالِكٌ (¬٢) وَالشَّافِعِيُّ (¬٣) وَالثَّوْرِيُّ (¬٤) وَأَحْمَدُ (¬٥). . . .

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3128 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.