Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3136

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. أجوبة الجمهور على الأدلة السابقة

وأما المؤلف فإنه قال: بعضهم قال: عبادة، وبعضهم قال: غير عبادة.

وهذا تقصير من المؤلف سننبه عليه.

الخلاصة: ومن هنا ننتهي إلى أن القول الذي نرى أنه الراجح والصواب في هذه المسألة، هو ما أخذ به جماهير الفقهاء من إيجاب الزكاة على الصغير والمجنون في أموالهما، وعلى من ولي أمر مال يتيم عليه أن يتقي اللَّه ﷾ وأن يحرص على هذا المال، وليحافظ عليه كما لو كان مالًا له أو لابنه.

وقد تكلم الفقهاء عن مسألة أكل الوصي من مال يتيم:

بعض العلماء: لا يرى الأكل منه مطلقًا (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3136 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.