Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3150

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. أدلة الجمهور

وفي بعض الروايات: "حتى تخلص أموالكم للزكاة" (¬١).

- الدليل الثاني: قوله ﵊ في الزكاة: "أمرت أن آخذ صدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم" (¬٢). وجاء في حديث معاذ في بعثه إلى اليمن قال: "وأخبرهم أن اللَّه قد افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" (¬٣).

فالزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد في فقراء المسلمين، وهذا الذي عنده مال وعليه دين يستغرق جميع ماله ليس من الأغنياء، بل هو يحتاج إلى المواساة، فكيف يواسي غيره.

- الدليل الثالث: قوله ﷺ: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" (¬٤)، و"لا" نافية للجنس، و"صدقة" نكرة في سياق النهي أو النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم (¬٥)، "إلا عن ظهر غنى"، وهذا غير غني.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3150 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.