Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3166

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. أدلة الجمهور
  4. فائدة

أنها تجب فيها الزكاة، ولذلك المؤلف لم يكن جازمًا: هل هو مذهب الشافعي أو هو مفهوم مذهبه.

الخلاصة: الشافعية لهم ثلاثة أقوال فيها تفصيل، والذي يقول المؤلف ينطبق -كما قلنا- على الأثمان وعروض التجارة.

* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: إِذَا قَبَضَهُ، زَكَّاهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ).

وهذا هو مذهب الحنابلة (¬١) وبعض العلماء (¬٢).

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (¬٣): يُزَكِّيهِ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ المِدْيَانِ سِنِينَ، إِذَا كَانَ أَصْلُهُ عَنْ عِوَضٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَنْ غَيْرِ عِوَضٍ مِثْلِ المِيرَاثِ، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ الحَوْلَ، وَفِي المَذْهَبِ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ).

وهذا قول مالك، وجمع من العلماء من معاصريه وممن سبقوه.

* قوله: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي زَكَاةِ الثِّمَارِ الْمُحْبَسَةِ الْأُصُولِ).

الثمار المحبوسة الأصول يقصد بها المؤلف: "الموقوفة"، فهو يريد أن يتكلم عن الوقف، فهذه أشجارٌ أصولها موقوفةٌ، أشجار عنبٍ، أو

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3166 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.