Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3172

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. القسم الثاني: أن توقف على إنسان أو أناس معينين.

عنه، للقاضي أن يشرف عليه بنفسه، أو أن يضعَ من يشرف عليه.

تلك الأموال ليست كاملةً؛ لأنه ليس لمن هي بأيديهم أو من ينتفعون بها، التصرف الكامل فيها. . .

* قوله: (أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: وَهِيَ زَكَاةُ الثِّمَارِ الْمُحَبَّسَةُ الْأُصُولِ: فَإِنَّ مَالِكًا (¬١)، وَالشَّافِعِيَّ (¬٢) كَانَا يُوجِبَانِ فِيهَا الزَّكاةَ، وَكَانَ مَكْحُولٌ وَطَاوُسٌ يَقُولَانِ (¬٣): لَا زَكَاةَ فِيهَا).

المحبَّسة الأصول هي التي وُقفت، والوقف -كما هو معلومٌ- أمر مشروعٌ، وقصد المؤلف هنا في هذه المسألة: إذا أُوقفت أصول شيءٍ، وكان له ريعٌ فكيف يُستفاد بهذا الريعُ (¬٤)؟ هذا الريع الذي يُستفاد منه هل تجب فيه الزكاة؟

في هذه المسألة أقوالٌ عدَّة كما سبق، لكن القول الذي رجَّحناه وانتهينا إليه، وقلنا إنه الأقرب لروح هذه الشريعة وإلى يُسرها، وإلى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3172 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.