Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3185

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. القسم الثاني: أن توقف على إنسان أو أناس معينين.

نصابًا، إذًا يكونان شريكين فيه، كالحال بالنسبة للشريكين لو ضاع المال الذي بيد أحدهما لا يذهب حق الآخر في المال الآخر ما لم يُفرّط، فهذا أيضًا رأيٌ وله تعليله كما رأينا.

ونحن نقول: إنَّ الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة، فلم يُفرّط في إخراجها، وإنما حصل أمرٌ من الأمور الخارجة عن إرادته، فإنه في هذه الحالة لا يضمن، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، لكن أن يُفرّط الإنسان أو أن يتأخَّر، فإنه يتحمل نتيجة فعله، لكن ألا يحصل منه تفريطٌ، وألا يتأخر في أداء الزكاة، ولم يُقصّر في إيصالها إلى أهلها، فهذا يقتضي عموم هذه الشريعة وأصولها ألا يتحمل مثل تلك النتيجة.

* قوله: (مِثْلُ الشَّرِيكَيْنِ يَذْهَبُ بَعْضُ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَيَبْقَيَان شَرِيكَيْنِ عَلَى تِلْكَ النِّسْبَةِ فِي الْبَاقِي).

لا بقدر حظِّهما من المال، -رب المال هذه أظنها زائدة-، يبقى نصيبهما بقدر حظهما من المال، فالعبارة فيها تعقيبٌ، ويبدو لي أنها زائدةٌ، وأنها داخلةٌ من الطباعة.

* قوله: (فَيَتَحَصَّلُ فِي الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ).

وهذا ليس على إطلاقه، فلو أنَّ شريكين يشتركان في مالٍ، وذهب المال الذي في يدي أحدهما فإنَّ مال الآخر يبقى، فقد يذهب بالمال فيضعه في فلاةٍ، ويتركه في مكانٍ تكثر فيه الذئاب ويدعه، هذا مُفرّط، فالقصد هنا من حيث الجملة لا التفصيل، وهذه المسألة ستأتي إن شاء اللَّه.

* قوله: (قَوْلٌ: إِنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِإِطْلَاقٍ).

"قولٌ: أنه لا يضمن بإطلاق": ما دام قد أخرجها برئت ذمته ولا شيء عليه، وهذا هو أضعف الأقوال.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3185 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.