Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3187

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. القسم الثاني: أن توقف على إنسان أو أناس معينين.

القول الرابع: وبعض العلماء قال: لا ضمان عليه إلى أن يأتيه المصدّق: أي الذي يأخذ الصدقات.

هذه هي الأقوال الأربعة في هذه المسألة، وهي شبيهةٌ بالمسألة السابقة.

* قوله: (فَقَوْمٌ قَالُوا: يُزَكي مَا بَقِيَ، وَقَوْمٌ قَالُوا: حَالُ الْمَسَاكِين وَحَالُ رَبِّ الْمَالِ حَالُ الشَّرِيكَيْنِ يَضِيعُ بَعْضُ مَالِهِمَا).

المؤلف هنا لم يبحثها؛ اكتفاءً بما ذكره فيما سبق، لكن -كما قلت-:

- من العلماء من قال: هو ضامن مطلقًا، وهذا هو مشهور مذهب أحمد.

- القول الثاني: التفريق بين أن يتمكن أو لا يتمكن، فيضمن إن تمكن فلم يُخرج، ولا يضمن إن لم يتمكن، وهذا أيضًا هو مذهب الشافعي.

- القول الثالث: هو مذهب أبي حنيفة: لا تلزمه زكاة؛ بمعنى لا يضمن، تسقط عنه الزكاة في هذه الحالة، إلا أن يطلبها الإمام فيمنعها، يعني: يمتنع عن أدائها؛ ففي هذه الحالة يلزمه لو ضاع؛ لأنه بذلك قصّر، طُلبت منه الزكاة فأبى أن يدفعها فضاعت، فيكون ضامنًا لها.

- الرابع: تقييد ذلك بالماشية، وهذا هو مذهب المالكية.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَشْبِيهُ الزَّكَاةِ بِالدُّيُونِ أَعْنِي: أَنْ يَتَعَلَّقَ الْحَقُّ فِيهَا بِالذِّمَّةِ لَا بِعَيْنِ الْمَالِ-).

الديون أنواعٌ، ديْنٌ قد يكون من كذا، وديْنٌ يكون من كذا، ومعلوم أنَّ الديْن يتعلق بذمة المدِين، ولا يتعلق بالعين نفسها، لكن حق الموكّل يتعلق بالعين دائمًا، والوكيل وغيره من الذين سماهم المؤلف: الأمناء،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3187 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.