Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3193

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. القسم الثاني: أن توقف على إنسان أو أناس معينين.

أَبُو حَنِيفَةَ (¬١): الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِنْفَاذِ الْبَيْعِ وَرَدِّهِ، وَالْعُشْرُ مَأْخُوذٌ مِنَ الثَّمَرَةِ أَوْ مِنَ الْحَبِّ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَقَالَ مَالِكٌ (¬٢): الزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِعِ (¬٣)).

وبه قال مالكٌ وأحمد.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ:).

وهذا -كما نرى- واضحٌ بالنسبة للمسألة: الزكاة على البائع؛ فهو المسؤول عنها، زكاةٌ وجبت عليه في مالٍ وهو في ملكه، فليس له أن يفرَّ منها، عليه أن يدفع الزكاة ويبقى البيع نافذًا.

* قوله: (تَشْبِيهُ بَيْعِ مَالِ الزَّكَاةِ بِتَفْوِيتِهِ وَإِتْلَافِ عَيْنِهِ، فَمِنْ شَبَّهَهُ بِذَلِكَ قَالَ: الزَّكَاةُ مُتَرَتِّبَةٌ فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ وَالْمُفَوِّتِ. وَمَنْ قَالَ: الْبَيْعُ لَيْسَ بِإِتْلَافٍ لعَيْنِ الْمَالِ وَلَا تَفْوِيتٍ لَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَاعَ مَا لَيْسَ لَهُ، قَالَ: الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ الْمَالِ، ثُمَّ هَلِ الْبَيْعُ مَفْسُوخٌ أَوْ غَيْرُ مَفْسُوخٍ نَظَرٌ آخَرُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3193 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.