Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3221

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟

* قوله: (أَمَّا مَا اخْتَلَفُوا فِي نَوْعِهِ: فَالْخَيْلُ).

والحيوانات أنواعٌ -كما هو معلومٌ-؛ إبلٌ وبقرٌ وغنمٌ، ثم من الحيوانات الخيل، والخيل يدخلونها في الدواب، والإبل والبقر والغنم تُعرَف ببهيمة الأنعام، وهذه لها خصائصُ لا توجد في الخيل ولا في غيرها؛ فهذه -كما هو معلومٌ- إلى جانب الاستفادة بها كالاستفادة من الخيل، فإنها تُذبح هَديًا، وكذلك تُذبح أضحيةً، ولها خصائصُ ومزايا لا يشركها فيها غيرها.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ الْجُمْهُورَ (¬١) عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ).

على أن لا زكاة في الخيل، هنا سنعكس القضية، انظر، نحن في المسألة السابقة رجَّحنا مذهب أبي حنيفة، لكن هنا سيترجح عندنا مذهب الجمهور؛ لأنَّ الأدلة معهم، وهكذا طالب العلم المنصف في دراسته، ينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن يكون هدفه وغايته ما كان الدليل يعضده ويؤيده.

* قوله: (فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢) إِلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً، وَقَصَدَ بِهَا النَّسْلَ، أَنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3221 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.