Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3230

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟

الإبل في سائمة الإبل (فى كل خمسين شاة)، فقالوا: هذه أحاديث مطلقة فينبغي أن تعم كل نوع من أنواع بهيمة الأنعام، ولا يرى فرقًا بين أن تكون سائمة راعية، وبين أن تكون من العوامل أو المعلوفة. وخالفهم في ذلك جماهير العلماء ومنهم الأئمة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد؛ فقالوا: إن الزكاة تجب في السائمة دون غيرها.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ (¬١)، وَمَالِكٌ (¬٢)).

والليث كما هو معلوم هو إمام مصر قبل الشافعي، وهو الإمام المشهور الذي دارت بينه وبين الإمام مالك رسائل، وله رسالته المشهورة التي وجهها إلى الإمام مالك، والتي أيضًا أرسل الإمام مالك أيضًا رسالةً إليه.

* قوله: (وَقَالَ سَائِرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ (¬٣): لَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ مِنْ هَذِهِ الأَنْوَاع).

سائر فقهاء الأمصار منهم الأئمة الثلاثة المعروفون، الأئمة الأربعة عدا مالك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3230 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.