Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3243

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ (¬١): "فِيهِ الزَّكَاةُ").

سمَّى المؤلِّف أولئك القوم الجمهور، نعم، وهم أكثر لو تتبَّعنا الفقهاء، لكن عندما ننظر إلى الأئمة الأربعة نجدهم منقسمين إلى قسمين؛ مالك والشافعي في جانب، وأبو حنيفة وأحمد في جانب، فبين الأئمة الأربعة توازن في الآراء، لكن الذين قالوا بعدم الوجوب أكثر، يعني: عندما ننظر إلى مَن هم خارج المذاهب الأربعة.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ فِي تَصْحِيحِ الْأَثَرِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ).

من المآخذ التي تؤخَذ على هذا الكتاب -ونحن عندما نقول: مآخذ، لا نُغمِض ما فيه من حسنات وفوائد كثيرة- هو أنه يقصِّر في جانب الحديث؛ فهو هنا لم يورد إلا الحديث الضعيف في هذا، أو لم يورد إلا حديثًا من الأحاديث الضعيفة.

* قوله: (وَهُوَ قَوْلُهُ ﵊: "فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزِقٍّ زِقٌّ" خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ (¬٢)).

المراد بالزِّقِّ: الوعاء من الجلد، وهو نوع من القِرب الصغيرة، ونوع من الأسقية، يعني: وعاء من الجلد معروف يستخدمه الذين يشتغلون بالعسل فيضعون العسل فيه.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3243 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.