Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3261

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الأول: في الذهب والفضة

* قوله: (الثَّانِي: هَلْ فِيهِمَا أَوْقَاصٌ أَمْ لَا؟).

يعني: ما زاد على مائتي درهم، وعلى عشرين مثقالًا: هل يجب إخراج الزكاة فيه، أو لا؟ يجب إلا إذا وصل إلى قدرٍ معيَّن؟ مثلًا في عشرين دينارًا إلى أن تصل إلى أربعين، في مائتي درهم إلى أن تزيد عشرين درهمًا، أو أنه يجب أن يُخرج عن كلِّ زيادة بقدرِ ربع العُشر؟

* قوله: (أَعْنِي: هَلْ فَوْقَ النِّصَابِ قَدْرٌ لَا تَزِيدُ الزَّكَاةُ بِزِيَادَتِهِ؟).

فسّر المؤلف ذلك؛ هل لما زاد على النصاب قدرٌ تُخرَح فيه الزكاة، أو أن هذا الوقص: يعني الذي يأتي بين الواجبين هل هو معفوٌّ عنه؟

* قوله: (وَالثَّالِثُ: هَلْ يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ).

كما قلنا: هل تُضَمُّ الفضة إلى الذهب، أو الذهب إلى الفضة؟

المعروف بالنسبة لعروض التجارة إذا قُوّمت تُضَمُّ إلى أحدهما، لكن هل يُضمُّ الذهب إلى الفضة أو لا يُضمُّ؟

بعض العلماء قال: يُضم وتُخرج الزكاة، وبعضهم قال: لا يُضم؛ لأن هذه أجناس؛ هذا جنس وهذا جنس وان اتَّحدا في المنفعة؛ كالحال بالنسبة للماشية؛ فلا تُضم الغنم إلى الإبل، ولا الإبل إلى البقر، ولا البقر إلى الغنم، وكذلك هاهنا، والمسألة فيها خلاف، وهناك مَن يستدلُّ بأدلة، وهناك أيضًا من يستدلُّ بأدلةٍ أخرى، ولكلٍّ وجهةٌ هو يأخذ بها في هذا المقام.

* قوله: (فَيُعَدَّانِ كَصِنْفٍ وَاحِدٍ؟).

ثم يختلف العلماء، بل حصل اضطراب، هل هو التقدير بالأجزاء، أو أن التقدير إنما هو بغير الأجزاء: يعني بالقيمة؟ وهل يُنظر إلى صرفهما أو لا يُنظر؟ أو أن الأصل أيضًا في ذلك هو الدراهم؛ لأنها محلّ إجماع؟ هذه كلها أيضًا اختلف فيها العلماء في حالتي الضم.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3261 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.