Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3281

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الأول: في الذهب والفضة

* قوله: (فَإِنَّ عِنْدَ مَالِكٍ (¬١)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (¬٢)، وَجَمَاعَةٍ (¬٣) أَنَّهَا تُضَمُّ الدَّرَاهِمُ إِلَى الدَّنَانِيرِ).

وهذا أيضًا هو المشهور في مذهب أحمد.

* قوله: (فَإِذَا كَمُلَ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا نِصَابٌ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ).

أما بالنسبة لعروض التجارة فإنها إذا قُدِّرت، تضم إلى كل واحد منها، لكن الكلام هنا في ضم الذهب إلى الفضة، أو الفضة إلى الذهب.

* قوله: (وَقال الشَّافِعِيُّ (¬٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ (¬٥)، وَدَاوُدُ: "لَا يُضَمُّ ذَهَبٌ إِلَى فِضَّةٍ وَلَا فِضَّةٌ إِلَى ذَهَبٍ" (¬٦). وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجِبُ فِيها الزَّكاةُ لِعَيْنِهِ أَمْ لِسَبَبٍ يَعُمُّهُمَا).

يعني: هل الزكاة تجب في الذهب؛ لكونه ذهبًا، وتجب في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3281 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.