فلو أنَّ إنسانًا غسل اليُمنى وأدخلها في الخف أو العكس، فعند المالكية والشافعية والحنابلة: لم تتمَّ طهارتُهُ، وعند الحنفية: تمت طهارته.
قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (¬١): لَا يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَابِسٌ لِلْخُفِّ قَبْلَ تَمَامِ الطَّهَارَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (¬٢)، وَأَحْمَدَ (¬٣)، وَإِسْحَاقَ (¬٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٥)، وَالثَّوْرِيُّ وَالمِزِّيُّ (¬٦)، وَالطَّبَرِيُّ (¬٧)، وَدَاوُدُ (¬٨): يَجُوزُ لَهُ المَسْحُ).