Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3287

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الأول: في الذهب والفضة

* قوله: (وَمِمَّنْ قَالَ بهَذَا الْقَوْلِ أَبُو حَنِيفَةَ، وَبِمِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ قَالَ الثَّوْرِيُّ إِلَّا أَنَّهُ يُرَاعِي الْأَحْوَطَ لِلْمَسَاكِينِ فِي الضَّمِّ - أَعْنِي: الْقِيمَةَ أَوِ الصَّرْفَ الْمَحْدُودَ).

يعني: الفقير هو الأولى، يعني: في نظر أصحاب هذا الرأي: الفقير هو الأكثر حاجة والأشد؛ فينبغي دائمًا أن يُراعى جانبه، لكن ليس معنى هذا أن يغفل جانب المزكي؛ فالشريعة الإسلامية بنيت على العدل، فهي تعطي كل إنسان حقه، فإذا راعت جانب الفقير، وحضت على الرحمة به والعطف عليه، فإنها أيضًا لا تهضم الأغنياء، ولذلك جاء في حديث معاذ: "وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم ".

ومراد المؤلف أنه: إذا كانت القيمة أولى فى حقِّ الفقير، فنستخدمها، وإن كان الضم أولى فنأخذ به، يعني: ما كان أيسر وأنفع للمسكين المستحق للزكاة، فينبغي أن نأخذ به، وهذا تعليل جيِّد ومقبول.

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُضَمُّ الْأَقَلُّ إِلَى الْأَكْثَرِ، وَلَا يُضَمُّ الْأَكْثَرُ إِلَى الْأَقَلِّ).

وهذا القول ليس مشهورًا.

* قوله: (وَقَالَ آخَرُونَ: تُضَمُّ الدَّنَانِير بِقِيمَتِهَا أَبَدًا كَانَتِ الدَّنَانِيرُ أَقَلَّ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوْ أَكْثَرَ).

يعني: لو قدر أن الدنانير عشرة تضم بقيمتها الأصلية، فإنها تبقى على حالتها.

* قوله: (وَلَا تُضَمُّ الدَّرَاهِمُ إِلَى الدَّنَانِيرِ، لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ أَصْلٌ وَالدَّنَانِير فَرْعٌ).

لماذا كانت الدراهم أصلًا، والدنانير فرعًا؟

لأن السُّنة الصحيحة جاءت بتحديد نصاب الفضة دون خلاف، ووقع

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3287 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.