Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3291

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. المسألة الرابعة مسألة الخلطة بين الشريكين

قد يشكل قوله: (في الأعيان)، وقوله: (في الأوصاف):

والقصد هنا أنَّ الخلطة: هو ضمُّ مال أحد الرجلين إلى الآخر، فيكونا كالمال الواحد، هذا الضمُّ قد يكون من أصله مضمومًا، وهذا ما يعرف (بالخلطة بالأعيان)، كالمال الذي يورث، وكذلك الذي يأتي عن طريق الهبة، أو عن طريق شراء، أو عن طريق ميراث؛ فما يحصل عليه اثنان أو أكثر عن طريق ميراث، أو عن طريق هبة، أو عن طريق شراء، في ماشية أو في غيرها، يعتبر خلطة في الأعيان؛ أي: اشتراك في العين، على أن يكون لكلِّ واحد منهما نصيب مشاع، قد يكون نصيب كل واحد منهما مساويًا للآخر، وقد يكون أقل منه، يعني: قد يكون أحدهما أكثر، المهم أن الاختلاط حاصل.

وأما "الخلطة في الأوصاف":

فهي أن يكون لكلِّ واحد مال متميز عن صاحبه؛ كأن يكون لهذا غنم ولهذا غنم، لهذا مثلًا عشر من البقر، ولهذا عشرون من البقر، فيضمانها معًا؛ ليسا مشتركين فيها، لكنها خلطة، مع تميز كلِّ واحد منهما عن الآخر؛ أي: أن كُلَّ واحد منهما مستقلٌّ بملك نصيبه، لكن الخلطة هنا إنما جاءت في الأوصاف، فإن كانت مثلًا في الماشية، فإنها تكون في المسرح، يعني في المرعى، يختلطان في المرعى، فيجيء إنسان مثلًا بشويهاته، فيجعلها مع آخر، فينبغي لكي تكون الخلطة في الماشية صحيحة، أن يكون المرعى واحدًا، والمرعى هو المكان الذي تسرح فيه الماشية، وأن يكون المراح أيضًا -وهو المبيت الذي تبيت فيه هذه الماشية- واحدًا، ويكون المحلب واحدًا؛ أي: المكان الذي تحلب فيه الماشية، ويضاف إلى ذلك أن يكون الفحل واحدًا؛ أي: الفحل الذي يطرقها يكون واحدًا، لا يكون لهذه فحل خاص، ولهذه فحل خاص، وأن يكون مشربها واحدًا، يعني: الحوض الذي تشرب منه هذه وهذه.

إذن يوحَّد المبيت، وكذلك المسرح، وكذلك المحلب، وكذلك المشرب، وكذلك أيضًا الفحل الذي يطرقها، وبعض أهل العلم يضيف

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3291 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.