Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3299

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. المسألة الخامسة اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن

فمنهم من قال: زكاة المعادن مقصورة على نوعين؛ الذهب والفضة فقط.

ومنهم من قال: تجب الزكاة في النقدين في (الذهب والفضة)، وفي ما ينطبع أيضًا من المعادن.

ومعنى ينطبع، يعني: ما يمكن صياغته، فأنت تأتي بقطعة حديد، فتصوغ منها سيفًا، وتأتي بقطعة نحاس، فتصوغ منها آلة من الآلات، فمعنى ينطبع: يُصاغ أو يعمل، وهذا هو مذهب الحنفية، دون دخول في التفصيل.

ومالك والشافعي يريان أن زكاة المعادن مقصورة على نوعين؛ الذهب والفضة؛ أي: أن الزكاة لا تجب إلا فى الذهب وفى الفضة؛ وعند الحنابلة تجب الزكاة في كلِّ أنواع المعادن.

والحنفية فصلوا القول في ذلك، فوافقوا الحنابلة في كثير مما قالوا، لكنهم قيدوا ما عدا الذهب والفضة بأن يكون منطبعًا، وبذلك تكون الأقوال ثلاثة:

- أضيقها قول المالكية والشافعية، وهو أن الزكاة لا تجب إلا في الذهب والفضة.

- أوسعها مذهب الحنابلة في المشهور عنهم: أن الزكاة تجب في كلِّ معدن مما يخرج من الأرض من غير جنسها.

- الحنفية وافقوا الحنابلة لكنهم قيَّدوا ما عدا الذهب والفضة بما ينطبع منها؛ أي: ما يصاغ؛ أي: أن يكون صالحًا أن يصاغ منه غيره.

هذا من حيث الجملة، فلماذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة؟

المؤلف في الحقيقة لم يوفِّ المسألة حقَّها، ولم يبيِّنها، فلننظر إلى ما فيه، ولنحاول أيضًا أن نبيِّن، أو أن نضيف إلى ما ذكرنا.

ثم هذه المسألة بعد ذلك يختلف العلماء فيها: هل هذه أيضًا تسمى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3299 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.