Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3306

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه.

ودليل هذا الإجماع سنة رسول ﷺ التي منها حديث: " (ليس فيما دون خمس ذود (¬١) من الإبل صدقة) (¬٢) "، والذود يطلق ويراد به: ما بين الثلاثة إلى الخمسة؛ والمراد هنا (الخمس)، وجاء في حديث الصدقة الذي في صحيح البخاري (¬٣) وغيره (¬٤): " (في كل خمس شاة) "، وجاء في بعض تفاصيل الحديث: " (وليس فيما دون ذلك شيءُ) " (¬٥).

فالإجماع -استنادًا إلى هذه الأحاديث الصحيحة- قائمٌ على أنه لا زكاة فيما دون خمسٍ من الإبل؛ ولكن لو أراد صاحب الإبل أن يتصدق بشيءٍ فإنَّ له ذلك.

* قوله: (إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ).

إذا جئنا إلى عمدة الأحكام المتعلقة بزكاة الإبل وهي -كما ذكر المؤلف- مجمع عليها من حيث الوصول، إلا أن هناك خلافًا في مسائل جزئية تتخللها؛ فحديث الصدقة الذي جاء هو الكتاب الذي أرسله أبو بكر إلى أنس بن مالك ﵄ عندما وجهه إلى البحرين، وجاء فيه:

"بسم اللَّه الرحمن الرحيم" (¬٦) وكل كلام لا يبدأ فيه بحمد اللَّه (¬٧)، وفي روايات أخرى: بـ (بسم اللَّه) (¬٨)، فهو أبتر ممحوق البوكة، وهذا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3306 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.