Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3314

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه.

* قوله: (لِثُبُوتِ هَذَا كُلِّهِ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ).

وكتاب الصدقة صحيح فهو موجود في صحيح البخاري (¬١)، وعند أصحاب السنن (¬٢)، وعند أحمد (¬٣)، وعند غير هؤلاء (¬٤)، وهو كتاب طويلٌ.

* قوله: (الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَمِلَ بِهِ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَر، وَاخْتَلَفُوا مِنْهَا فِي مَوَاضِعَ).

وزكاة الإبل من خمس إلى مائة وعشرين محلُّ إجماع بين العلماء (¬٥) (فإذا بلغت عشرين ومائة، ثم زادت واحدة)، هنا يبدأ الخلاف، فهناك خلاف بين العلماء في مسائل جزئية قليلة في زكاة الإبل، ذكر المؤلف أهمها:

* قوله: (مِنْهَا: فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ).

أي: من مواضع الخلاف في زكاة الإبل ما زادت على مائة وعشرين.

* قوله: (وَمِنْهَا: إِذَا عَدِمَ السِّنَّ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُ السِّنُّ الَّذِي فَوْقَهُ أَوِ الَّذِي تَحْتَهُ مَا حُكْمُهُ؟).

انعدام السن الواجبة، كأن وجب على الإنسان أن يخرج بنت مخاض، فلم تكن عنده، ولكن عنده بنت لبون، وهي أغلى بلا شك؛

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3314 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.