Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3318

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه.

وثلاث بنات لبون هذا عند المائة وواحد عشرين هو قول الحنابلة (¬١)، إلى أن تبلغ ثَلاثين وَمِائَةً.

وأما الرواية الأُخرى عن الإمام أحمد (¬٢) فأكثر الفقهاء قالوا بهذا القول إلى أن تصل مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون.

* قوله: (وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُون مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: بَلْ يَأْخُذُ السَّاعِي حِقَّتَيْنِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَةً وَثَلَاثِينَ) (¬٣).

عبد الملك بن الماجشون هو من العلماء المشهورين في مذهب الإمام مالك.

* قوله: (وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: - أَبُو حَنِيفَةَ (¬٤) وَأَصْحَابُهُ (¬٥) وَالثَّوْرِيُّ) (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3318 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.