Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3320

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه.

أخرج من غيرها كالضأن لا يجزئ بينما، رأى بعض العلماء (¬١) بإجزاء غيرها معلِّلين أنَّ الشاة ذكرت للأغلبية، والقائلون بأنها مقصودة يقولون: إنها تلد ففيها ما ليس في الذكر.

* قوله: (الْحِقَّتَان لِلْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ، وَالشَّاةُ: لِلْخَمْسِ-، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَشَاتَانِ).

هذا أيضًا لا يتبادر إلى الذهن أنَّ الحنفية ومن معهم قالوا ذلك تشهيًا ولم يستدلوا بدليل، لكن الموازنة بين دليلين، بين الحديث الذي أخذ به الجمهور وهو كتاب أبي بكر لأنس وهو في صحيح البخاري وغيره، وبين الحديث الآخر الذي اختلِف في صحته.

* قوله: (فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا حِقَّتَان وَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَان وَأَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا حِقَّتَان وَابْنَةُ مَخَاضٍ - الْحِقَّتَانِ: لِلْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ).

الحقتان على المائة والعشرين، فإذا فصلنا الخمسة وعشرين عن مائة وخمس وأربعين بقيت خمسة وعشرين وحدها ومائة وعشرون وحدها فكأنها الأولى التي وجبت فيها بنت مخاض، هذا هو قول هؤلاء.

* قوله: (وَابْنَةُ الْمَخَاضِ: لِلْخَمْسِ وَعِشْرِينَ - كَمَا كَانَتْ فِي الْفَرْضِ الْأَوَّلِ إِلَى خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3320 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.