Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3322

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه.

ويمكن أن يكون فيها خمس بنات لبون؛ لأنه على أساس أنه في كل أربعين بنت لبون.

"يستقبل بها الفريضة" يعني: يعود بها كما كانت، وهذا لا خلاف فيه، ويقصد بـ "وأما ما عدا الكوفيين" مالكًا والشافعي وأحمد، بل هو مذهب عامة العلماء.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي عَوْدَةِ الْفَرْضِ أَوْ لَا عَوْدَتِهِ، اختِلَافُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ).

عاد المؤلف ﵀ ليُبين الخلاف، وانفراد الحنفية عن جمهور العلماء فقالوا باستئناف الفريضة بعد أن تتجاوز المائة والعشرين، وبعد أن تتجاوز المائة والخمسين، ولا شكَّ أنه مبني على دليل.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ).

وهو كتاب أبي بكر ﵁ إلى أنسٍ عندما بعثه إلى البحرين، ونسخة منه كانت محفوظةً عند آل عمر بن الخطاب.

* قوله: (أَنَّهُ قَالَ ﵊: "فَمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ") (¬١).

هذا نصٌّ ثبت عن رسول اللَّه ﷺ في حديث صحيح لا يتطرق إليه أي احتمال.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3322 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.