Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3325

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه.

الصحة، والأرجح هو مذهب جمهور العلماء، وهو أيسر على الناس وأوضح وأقرب إلى الأذهان.

* قوله: (فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَرْجِيحِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ إِذْ هُوَ أَثْبَتَ).

هو أثبت لأنَّ المؤلف له منهج خَططه لنفسه قال: الحديث الثابت يعني به ما في الصحيحين أو في إحداهما، وهذا في صحيح البخاري.

إذًا هو حديث ثابت، وهو أيضًا في السُنَن وعند أحمد وغيره.

* قوله: (وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ هَذَا مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ (¬١) وَابْنِ مَسْعُودٍ) (¬٢).

يعني قوَّوا ذلك من قول علي وابن مسعود ونسب إلى بعض التابعين (¬٣).

* قوله: (قَالُوا: وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ هَذَا إِلَّا تَوْقِيفًا إِذْ كَانَ مِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ بِالْقِيَاسِ).

قصده هذا الأثر المرسل الذي ذكره أبو داود في مراسيله.

* قوله: (وَأَمَّا سَبَبُ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَالشَّافِعِيِّ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ إِلَى الثَلَاثِينَ).

سبب الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية ومن معهم: هو وجود

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3325 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.