Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3334

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. وأما المسألة والثالثة

كالحسن البصري، وإبراهيم النَّخعي (¬١)، والإمام الشَعبي (¬٢) وهو من التابعين، وعن داود الظاهري إمام الظاهرية (¬٣).

وعند المالكية (¬٤) يرون: أنها تُضَم الصِّغَار إلى أمهاتها الكِبار، وإذا وجِدَت أمهاتها وَجبت الزكاة في الكل.

وعند الشافعية (¬٥) يرون: أنها تُضَم إلى أمهاتها، لكنهم يشترطون أن تكون متولدة من النصاب وأن تكون قبل أن تحول عليها الحول.

ومذهب الحنابلة (¬٦) قريب من ذلك، ولا شك أنه هو أقرب المذاهب في نظرنا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3334 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.