Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3336

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. وأما المسألة والثالثة

النصاب فحينئذ تجب فيها الزكاة، لكن إن كانت الكبار دون ذلك فلا يُكَمّل بها النصاب.

* قوله: (وَقَدِ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﵊).

أي: الذي يأخذ الصدقة.

وهذا الحديث أخرجه أصحاب السُّنَن منهم أبي داود (¬١) والنسائي (¬٢) وابن ماجه (¬٣)، وأخرجه الإمام أحمد (¬٤)، والدارقطني (¬٥) والبيهقي (¬٦) وغير هؤلاء (¬٧).

* قوله: (فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ).

وفي بعض الروايات: (لا تأخذْ من راضع لبنٍ) (¬٨) بصيغة النهي.

* قوله: (وَلَا أَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ).

خشية الصدقة، يعني: ليَفِرَّ من الصدقة أو لتقليل الصدقة، فليس له ذلك؛ لأنَّ هذا فرضٌ متعينٌ عليه، فواجبه أن يؤدي الفرض فيلقى اللَّه ﷾ بنفس طيبة ولا ذنب عليه، لكن أن يترك الفريضة فلا.

وقد مرّتْ أحاديث كثيرة فيما يتعلق بأولئك الذين يُقصِّرون في أداء

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3336 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.