Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3339

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

ويقال أفتى فلان، لا، إنما كان كل واحد منهم يُحيل إلى الآخر، ورأيت شيخًا من أعلم مشايخنا الذي درست عليه كان يَفر من الفتوى وهو يعلم الجواب.

* قوله: (وَالَّذِينَ أَوْجَبُوا الزَّكَاةَ فِيهَا مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُكَلَّفُ شِرَاءَ السِّنِّ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَأْخُذُ مِنْهَا، وَهُوَ الْأَقْيَسُ، وَبِنَحْوِ هَذَا الِاخْتِلَافِ اخْتَلَفُوا فِي صِغَارِ الْبَقَرِ وَسِخَالِ الْغَنَمِ).

وجاء في ذلك حديث بالنسبة للغنم: "ليس في السخال زكاة" (¬١)، وكذلك الحديث العام الذي أشار إليه المؤلف: (لا تأخذ من راضع لبن) أو (لا آخذ من راضع لبنٍ)، وحديث السخال فيه كلام للعلماء.

ولا شكَّ أنَّ الأولى في نظرنا هو أن تُضَم إلى أمهاتها، فإذا بلغت النصاب فإنها تُزكى، ولا تزكي مُنفردة.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

[الْفَصلُ الثَّالِثُ فِي نِصَابِ الْبَقَرِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ فِي ذلِكَ]

* قوله: (جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً) (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3339 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.