Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3351

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

ونُصَّ على أنها غير واجبة في زكاة الإبل، وفي زكاة الغنم فلا نفرد البقر.

وهؤلاء عكسوا، فقالوا: لما جاء التنصيص عليها في زكاتي الإبل والغنم، وأنها لا يجب فيها شيء اقتضى ذلك المفهوم أنَّ السكوت عن الأوقاص في زكاة البقر دليل على أنها تنفرد بحكم مستقل، وهذا غير صحيح؛ لأنَّ هذه الأوقاص لو كانت تجب لاشتهر ذلك بين الصحابة ﵃ وأيضًا لفعل ذلك معاذ، ﵁ لكنه توقف في ذلك، والرسول أرشده إلى ما يجب أن يأخذه من الناس مما يجب عليه.

* قوله: (فَمَنْ قَاسَهَا عَلَى الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ لَمْ يَرَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْئًا).

لأن تلك لا يجب في أوقاصها شيء، وهذا هو الصحيح.

* قوله: (وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَوْقَاصِ الزَّكَاةُ إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الدَّلِيلُ مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ فِي الْبَقْرِ وَقْصٌ إِذْ لَا دَلِيلَ هُنَالِكَ مِنْ إِجْمَاعٍ وَلَا غَيْرِهِ).

نفس الفوائد الموجودة فيها موجودة في الأُخرى وإن اختلفت، فالإبل كما هو معلوم سخرها اللَّه ﷾ ليركبها الإنسان، وليحمل عليها، ولينتقل فيها من بلد إلى بلد، وليستفيد بلحمها وبجلدها وبغير ذلك من الفوائد الكثيرة، كذلك البقر لها فوائد كثيرة، فنحن نجد أننا نستفيد من درها أي: لبنها، واللبن يستفاد منه فيخرج منه الزبدة والقشدة والجبن وغير ذلك، وكذلك نستفيد من نسلها فهي تتوالد، وهذا التوالد يستفاد منه، كذلك يستفاد منها في تسخيرها في حرث الأرض وفي استخراج الماء، فلها فوائد عظيمة.

ودعوى أنها اختصت عن غيرها بأنها لم تجب، فبعض العلماء يقول: لم يُنص، أو لم يرد تفصيل في زكاتها؛ لأنها لا تختلف عن الإبل، فلما كانت أوقاص الإبل لا تجب فيها زكاة، فكذلك البقر أيضًا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3351 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.