Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3356

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك

* قوله: (وَذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِلَّا الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ) (¬١).

الحسن بن صالح: هو إمام من أئمة الفقه معروف، له رأي في ذلك، يرى أنها إذا وصلت ثلاثمائة وزادت شاة ففيها شاة، فيكون في ثلاثمائة وشاة أربع شياه، وفي الأربعمائة خمس شياه، فهو يخالف الجمهور في هذه الزيادة.

* قوله: (فَإِنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ ثَلَاثَمِائَةِ شَاةٍ وَشَاةً وَاحِدَةً أَنَّ فِيهَا أَرْبَعَ شِيَاهٍ، وَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ وَشَاةً فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ، وَرُوِيَ قَوْلُهُ هَذَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ).

المقصود بـ (منصور) هنا هو منصور بن المعتمر، بـ (إبراهيم) هو إبراهيم النخعي.

وإبراهيم إذا أطلق في اصطلاح الفقهاء فإنه ينصرف إلى إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام المعروف، شيخ حماد بن سليمان الذي هو شيخ أبي حنيفة.

فإذا أردت أن تعرف من هو منصور، فاعرف من هم الرواة عن إبراهيم النخعي.

منصور بن المعتمر أحد التلاميذ والرواة عن إبراهيم النخعي.

وهذا القول يحكيه منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي من قوله (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3356 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.