Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3364

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك

الخلاصة: فينبغي أن المصدِّق أي: الذي يختاره الإمام أو الوالي ليأخذ زكاة الماشية إبلًا كانت أو بقرًا أو غنمًا، عليه أن يكون عادلًا في ذلك؛ لأن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة (¬١)، ولذلك تجدون أنَّ في السبعة الذين يظلهم اللَّه ظله يوم لا ظل إلا ظله، بدأهم بإمام عادل (¬٢).

وهذه الأصناف لا تؤخذ؛ لأنها غير مناسبة في أن تؤدى في هذه العبادة.

* قوله: (لِثُبُوتِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ).

كتاب الصدقة هو الذي كتبه رسول اللَّه ﷺ ونفذه أبو بكر بعد مماته ﵊، فعمل به حينما أرسله إلى البحرين، وكذلك عمل به عمر ﵁، وبقية الصحابة ﵃ أجمعين، وهو كتاب صحيح معروف ومشهور، واشتمل على جملة كبيرة من أحكام الزكاة تتعلق بزكاة الإبل والبقر والغنم والنقدين.

* قوله: (إِلَّا أَنْ يَرَى الْمُصَدِّقُ أَنَّ ذَلِكَ خَيْر لِلْمَسَاكِينِ)

قد يرى المصدق أن في التيس مصلحة للمساكين، فربما يأخذه.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3364 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.