Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3370

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك

أبي حنيفة لا زكاة فيها؛ لأنَّ كل واحد منهما يملك عشرين وهي لا تبلغ نصابًا، فلا تجب الزكاة؛ لأن الزكاة تجب فيما بلغ النصاب، يقول الرسول ﷺ: (في أربعين شاة شاة) (¬١). ولو كان كل واحد منهما يبلغ ثمانين فعلى القول بالخلطة تخرج فيها زكاة واحدة، أبو حنيفة يقول: لا، تفصل ويخرج فيها شاتان كل واحد منهما تلزمه شاة.

٢ - الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣) يقولون بالخلطة، بالشروط التي ذكرناها.

٣ - ومالك (¬٤) يرى جواز الخلطة، لكنْ بشرط أن يكون ما يملكه كل واحد من الخليطين قد بلغ نصابًا، أما إذا كان دون نصاب فليست بخلطة.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِذَلِكَ، هَلْ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي قَدْرِ النِّصَابِ أَمْ لَا؟).

مالك (¬٥) يرى لها تأثيرًا، والشافعي (¬٦) وأحمد (¬٧) يريان أنَّ المال لو

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3370 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.