Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3378

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك

* قوله: (فَأَمَّا الشَّافِعِيُّ (¬١) قَالَ: إِنَّ مِنْ شَرْطِ الْخُلْطَةِ أَنْ تَخْتَلِطَ مَاشِيَتُهُمَا وَتُرَاحَا لِوَاحِدٍ وَتُحْلَبَا لِوَاحِدٍ).

يكون المكان الذي يستريحان فيه؛ أي: الذي نسميه المبيت.

* قوله: (وَتُحْلَبَا لِوَاحِدٍ).

يعني: ويكون المحلب واحدًا.

* قوله: (وَتُسَرَّحَا لِوَاحِدٍ).

الذي هو مكان الرعي الذي تسرح فيه الماشية واحد.

* قوله: (وَتُسْقَيَا مَعًا).

ويكون مكان الشرب أيضًا واحد.

* قوله: (وَتَكُونَ فَحَوْلُهُمَا مُخْتَلِطَةً وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بِالْجُمْلَةِ بين الخلطة وَالشَّرِكَةِ وَلِذَلِكَ يُعْتَبَرُ كَمَالُ النِّصَابِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ).

ويكون الفحل واحدًا.

* قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ (¬٢): فَالْخَلِيطَانِ عِنْدَهُ مَا اشْتَرَكَا فِي الدَّلْوِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3378 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.