Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3387

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

ونصف على أن هذا هو المُدّ فهذا كاف، ولو وصّلها الإنسان إلى ثلاثة فهذا أحوطُ له.

* قوله: (فَصَارَ الجُمْهُورُ إِلَى إِيجَابِ النِّصَابِ فِيهِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، وَالوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا (¬١) بِإِجْمَاعٍ) (¬٢).

وورد في ذلك حديث عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "والوسق ستون صاعًا" (¬٣) لكن هذا الحديث ضعيف، ولذلك قال العلماء: الإجماع قائمٌ على ذلك، مع أنَّ هذا الحديث الإجماع يوافقه؛ فلا إشكال في هذه المسألة.

* قوله: (وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ (¬٤) بِمُدِّ النَّبِيِّ ﵊.

وهو المعتبر، وهو الذي أدركه الإمام مالك.

وقد اختلف العلماء في تحديد الصاع:

فمنهم من قال: الصاع أربعةُ أمداد، والمُدُّ يساوي رطلين (¬٥)؛ إذن يكون الصاع ثمانية أمداد.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3387 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.