Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3397

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

له شيئًا، وما تجب فيه الزكاة أم لا يجوز له؟ هذه أيضًا مسألة فيها خلاف بين العلماء، وسنأتي عليها بالتفصيل -إن شاء اللَّه-.

* قوله: (أَمَّا المَسْأَلَةُ الأُولَى: فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصِّنْفَ الوَاحِدَ مِنَ الحُبُوبِ وَالثَّمَرِ يُجْمَعُ جِيِّدُهُ إِلَى رَدِيئِهِ) (¬١).

قد يُفهم من كلام المؤلف: الجمع بين شطري المسألة؛ أي: أن كليهما مجمعٌ عليها، والصحيح أن الشطر الأول مجمعٌ عليه، أما الثاني فلا؛ فلننتبه لذلك!

والصنف الواحد: كأن تكون عندنا حنطة فيها جيد وفيها رديء، فنضم بعضها إلى بعض، وليس المراد بالضم أن نخلطها فنأتي بالرديء فنفرغه على الجيد، لا، ولكن المعنى أن نأتي بالجيد وبالرديء، فنقدَّر أن الجيد يبلغ مائتي صاع، وأن الرديء يبلغ مائة صاع؛ إذن وصل المجموع ثلاثمائة صاع، فوجبت فيه الزكاة، هنا إن كان يُسقى بالسماء: العُشر، وإن كان بالثانية -أي: بالنضح-: فنصف العُشر، ثم نخرج الثلثين من الجيد وثلثًا من الرديء. هذا هو المراد.

هذه مسألة مجمعٌ عليها: أن نضم الرديء إلى الجيد في الصنف الواحد.

كذلك لو كان شعيرًا، أو كان سُلتًا (¬٢): وهو نوع من الشعير، وبعضهم يقول: شعير لا قشرة له، هذه أيضًا وأمثالها الأجناس المتفق

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3397 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.