Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3400

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

واحدةٌ: يتفق فيها مع الإمام مالك (¬١).

وثانيها: يتفق فيها مع الإمام الشافعي (¬٢).

* قوله: (وَفي ضَمِّ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ).

مذهب أحمد فيه رواية له: أنه لا يُضم شيء إلى شيء (¬٣)، وفيه أن الحبوب كلها تُضم بعضها إلى بعض (¬٤)، وفيه أنه تُضم الحنطة إلى الشعير وإلى السُّلت (¬٥)، والسلت: هو نوعٌ من الشعير يقولون له قشرة رقيقة، ويشبه الشعير لكن فيه قشرةٌ رقية ليس كالشعير.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: القِطْنِيَّةُ كُلُّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ).

معنى هذا: يُضم بعضها إلى بعض.

* قوله: (الحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ أَيْضًا).

كذلك الحنطة والشعير والسُّلت شيء واحد؛ لأنها حبوب.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3400 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.