Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3402

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

كُلَّمَا اتَّفَقَتْ مَنَافِعُهَا، فَهِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرُومُ أَنْ يُقَرِّرَ قَاعِدَتَهُ بِاسْتِقْرَاءِ الشَّرْعِ).

أراد المؤلف هنا: أن يتلمَّس العِلة في ذلك؛ فإن كان المقصود هي المنفعة فلا ينبغي أن يختلف حنطةٌ عن شعير، عن سُلت، وكذلك الحال في القطنيات، وإذا كانت الأسماء لها تأثير فلا ينبغي أن تُضم حنطةٌ إلى شعير؛ لأن الحنطة تُسمى حنطة أو قمحًا، وذاك يُسمى: شعيرًا، وهذا يُسمَّى سُلتًا، وهذا حِمِّصًا، وهذا مثلًا فول، وهذا عدس، وهذا لوبيا، إذن الأسماء فرَّقت بينها؛ فما دامت الأسماء فرَّقت بينها فينبغي أن نُفرِّق بين هذه الحبوب.

فقد نجد مسألتين يختلف الاسم بينهما، ونجد أن الحكم واحدًا، وقد نجد اسمين متفقين ويختلف حكمهما.

* قوله: (أَعْنِي: أَنَّ أَحَدَهُمَا يَحْتَجُّ لِمَذْهَبِهِ بِالأَشْيَاءِ الَّتِي اعْتَبَرَ فِيهَا الشَّرْعُ الأَسْمَاءَ، وَالآخَرُ بِالأَشْيَاءِ الَّتِي اعْتَبَرَ الشَّرْعُ فِيهَا المَنَافِعَ).

لا شك أنه عندما تُضم هذه الأشياء بعضها إلى بحض فهي في مصلحة الفقير، فإذا ضُمت هذه الأشياء وبخاصة إذا كانت دون النصاب، فإذا ما ضُم بعضها إلى بعض ارتفعت؛ فكان في ذلك مصلحة للفقير الذي يُمضي عامه ويتطلع إلى هذه الحبوب، وإلى هذه الثمار متى يأتي وقت الجذاذ، ومتى يأتي وقت الحصاد؛ حتى يأخذ شيئًا من هذه الحبوب، أو يأخذ نصيبه من هذه الحبوب ومن هذه الثمار؛ لأن نفسه معلقةٌ بها.

* قوله: (وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ شَهَادَةُ الشَّرْعِ لِلأَسْمَاءِ فِي الزَّكَاةِ أَكْثَرَ مِنْ شَهَادَتِهِ لِلْمَنَافِعِ، وَإِنْ كَانَ كِلَا الِاعْتِبَارَيْنِ مَوْجُودًا فِي الشَّرْعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

لكننا في هذا المقام دائمًا ننظر إلى الأصلح؛ والأصلح وهو الجانب الذي ينبغي أن يُغلَّب في هذا المقام: ألا وهو جانب الفقير.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3402 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.