Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3408

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

* قوله: (فَهُوَ مَا رُوِيَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُرْسِلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ وَغَيْرَهُ إِلَى خَيْبَرَ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ") (¬١).

الرسول ﷺ كان يُرسل عبد اللَّه بن رواحة، وجاء هذا في عدة روايات من حديث عائشة وغيرها إلى يهود خيبر، واتفق معهم رسول اللَّه ﷺ أن يترك ما بأيديهم من المزارع على أن يقوموا بزرعها، والقيام عليها مقابل النصف.

وهذه مسألة ينازع فيها الحنفية (¬٢)، وبقولون: إن هذا الخرص لم يكن للمسلمين، وإنما كان لغير المسلمين، إذن الخرص هنا لا لأجل الزكاة؛ وإنما لأخذ القدر الذي هو النصف؛ ولذلك كان عبد اللَّه بن رواحة يُخيِّرهم بين ما يقسم.

* قوله: (وَأَمَّا الأُصُولُ الَّتِي تُعَارِضُهُ: فَلِأَنَّهُ مِنْ بَابِ المُزَابَنَةِ (¬٣)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3408 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.