Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3420

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك

نصيب الزكاة، ثم قال: "فَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ".

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "خَفِّفُوا فِي الخَرْصِ، فَإِنَّ المَالَ العَرِيَّةُ (¬١) وَالآكِلَةُ (¬٢) وَالوَصِيَّةُ (¬٣) وَالعَامِلُ وَالنَّوَائِبُ (¬٤) وَمَا وَجَبَ فِي التَّمْرِ مِنَ الحَقِّ" (¬٥)).

"العَرِيَّةُ": وهي النخلة التي يهديها إنسان لآخر في مزرعته يتمتع فيها أثناء العام؛ أي: يأكل طلعها.

"وَالآكِلَةُ": وهم أصحاب هذه المزرعة من القائم عليها، وأهله، وأبناؤه الذين يأكلون منها.

"وَالوَصِيَّةُ": كأن يوصي صاحب هذه المزرعة بشيء منها لغيره.

"وَالعَامِلُ": وهم الذين يشتغلون في هذه المزارع، وفي بعض الروايات "الوطية" (¬٦) الذين يمرون وهم السائلين الذين يمرون فيأكلون (¬٧).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3420 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.