Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3452

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. الجملة الرابعة في وقت الزكاة

وما يخرج من الأرض: الذهب والفضة والحديد والنُّحاس والقصدير (¬١) والقار (¬٢) والبترول والزئبق وأمثال ذلك كثير جدًّا، وأنواع كثيرة تُستخرج من الأرض لكن هي من نوع الأرض التي خلقت فيها، وهي تختلف عنها؛ لأن الأرض تراب وحجارة، وقيَّد ما يخرج منها بالقيمة.

وهذه المعادن التي تُخرج من الأرض تنقسم إلى قسمين:

١ - النقدان (الذهب والفضة).

ولا بد أن تُصفى؛ فإن الذهب قبل ذلك يُسمَّى تبرًا، ثم بعد ذلك يُضرب فيدخل في ذلك فتسمى نقودًا.

٢ - وهناك المعادن الأخرى.

وكلام المؤلف هنا إنما هو فيما عدا الذهب والفضة، فالذهب والفضة قد عرفناهما وأنهما أصل الأموال، وأنهما رؤوس الأموال وقيم المتلفات كما مر بنا، وأنها تزُكى وأن زكاتها ربع العشر، لكن يبقى الآن ما يتعلق بالمعادن عمومًا، مما له قيمة وبشرط أن يبلغ نصابًا، فهل يُشترط فيه الحول أم لا؟

يُشترط فيه الحول؛ لأجل ذلك ذكر المؤلف هذا بهذه المناسبة وأعاد الكلام عنها.

* قوله: (الثَّانِيَةُ: فِي اعْتِبَارِ حَوْلِ رِبْحِ المَالِ. الثَّالِثَةُ: حَوْلُ الفَوَائِدِ الوَارِدَةِ عَلَى مَالٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. الرَّابِعَةُ: فِي اعْتِبَارِ حَوْلِ الدَّيْنِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3452 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.