Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3469

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. المسألة الثالثة

من جنس المال الأصلي فيشتركان في الملك، فيترتب عليه الاشتراك في الحول.

فهنا مالٌ استفيد إليه مالٌ آخر، فلا يُزكى المستفاد مع الأصل إذا حال عليه الحول، وقد عرفنا أن ذلك مذهب مالك، وأحمد، والشافعي، وعند أبي حنيفة يُزكى؛ إذن لا يرى الحنفية فرقًا بين ما يربحه المال، وبين ما يستفيده المالك.

(وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ المَالِ الوَارِدِ عَلَيْهِ؟ أَمْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَالٍ لَمْ يَرِدْ عَلَى مَالٍ آخَرَ؟).

- فإن قلنا: حكمه حكم المال الوارد عليه؛ فنزكيه معه.

- وإن قلنا: حكمه حكم مالٍ آخر لم يرد عليه؛ فلا نزكيه، فكيف نزكيه مع أنه يختلف عن هذا المال الذي ورد عليه؟

(فَمَنْ قَالَ: حُكْمُهُ حُكْمُ مَالٍ لَمْ يَرِدْ عَلَى مَالٍ آخَرَ -أَعْنِي مَالًا فِيهِ زَكَاةٌ- قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي الفَائِدَةِ).

وهذا هو مذهب الجمهور.

* قوله: (وَمَنْ جَعَلَ حُكْمَهُ حُكْمَ الوَارِدِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ مَالٌ وَاحِدٌ، قَالَ: إِذَا كَانَ الوَارِدُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِكَوْنِهِ نِصَابًا، اعْتَبَرَ حَوْلَهُ بِحَوْلِ المَالِ الوَارِدِ عَلَيْهِ).

هذا يشهد لأي القولين؟ هل يشهد للذين يقولون: بأن المستفاد يُزكى مع الأصل؛ أي: مع المال الذي عنده؛ أي: ما نعتبره أصلًا هنا، أو لا؟ لا شك أنه يشهد برأي الجمهور وهو: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول؛ فكيف تُزكي مالًا أو توجب على إنسان أن يزكي مالًا لم يحل عليه الحول؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3469 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.