Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3486

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. المسألة الرابعة

وإنما اعتمدوا في ذلك على عملٍ وجدوه فعملوا على ضوئه. فالقياس (¬١) يُسعف جمهور العلماء هنا دون المالكية؛ لأننا بين أمرين:

الأمر الأول: إما أن نقول بوجوب الزكاة فيلزم أن نعمم ذلك على جميع الأحوال.

الأمر الثاني: وإما أن نقول بعدم وجوب الزكاة فلا مفرَّ من أن نستقبل بالمال عامًا جديدًا، وحينئذٍ لا زكاةَ فيما مضى من أعوام.

* قوله: (وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَيَرَاهُ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَجِيءُ السَّاعِي شَرْطًا عِنْدَهُ فِي الْوُجُوبِ).

قد وافق الإمامُ أحمد (¬٢) الإِمَامَ الشافعي (¬٣) في هذه المسألة، وأعتقد أيضًا أن الحنفية (¬٤) معهما.

* قوله: (وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ رَأَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ مَالِهِ، إِلَّا بِأَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى الْإِمَامِ، فَعُدِمَ الْإِمَامُ، أَوْ عُدِمَ الْإِمَامُ الْعَادِلُ - إِنْ كانَ مِمَّنْ شَرَطَ الْعَدَالَةَ فِي ذَلِكَ).

هذا الرأي: فيه تشديد على الناس، ونتعرض هنا لاشتراط الإمام العادل، فنقول: كأنَّ هذا ممن يريد أن يوجد إمام عادل بصفات متعددة. ولا شك أن العدل قد وُجد -بحمد اللَّه- في بعض أئمة المسلمين.

والعدل قد يختلف فيه الناس:

(١) فهناك من يرى أن هذا عدْل في أحكامه، ومنهجه.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3486 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.