Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3491

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. المسألة الرابعة
  4. ثانيا: من السنة

* قوله: (وَمَالِكٌ (¬١): تَنْقَسِمُ عِنْدَهُ الدُّيُونِ لِهَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ - أَعْنِي: أَنَّ مِنَ الدُّيُونِ عِنْدَهُ مَا يُزَكى لِعَامٍ وَاحِدٍ فَقَطْ، مِثْلُ دُيُونِ التِّجَارَةِ).

يقصد المؤلف ﵀ أنه مِثْلُ ديون عُروض التجارة، وكذلك الدَّين الذي رأينا.

* قوله: (وَمِنْهَا: مَا يُسْتَقْبَلُ بِهَا الْحَوْلُ، مِثْلُ: دُيُونِ الْمَوَارِيثِ).

توضيح المراد بديون المواريث:

يعني إذا ورث أناسٌ ميراثًا ما؛ فالإمام مالك يرى بأنهم يُزكون عما مضى، وأما غيره من الأئمة؛ فمنهم من وافقه على ذلك، ومنهم من خالفه.

مثال: لو كان عند إنسانٍ مال فمضى جزء من الحَول، ثم مات هذا الشخص فهل تسقط الزكاة فيه؟

وبعبارة أخرى: هل يُستأنَف به الحول باعتبار أنه انتقل إلى غير المالك الأول بالإرث؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3491 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.