Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3504

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. المسألة الرابعة
  4. ثانيا: من السنة

الكثير (¬١)، وإسناده حسن (¬٢).

فهذا الحديث -كما يقول الأصوليون- نصٌّ في المدعى. وقد اشترط الجمهور لجواز تعجيل الزكاة قبل وقتها أن يكون المعجِّل قد ملكَ نصابَه.

أما عند الحنفية (¬٣) -كما عرفتم- فلا بد من توفر طرفين: وهو أن يكون النصاب قد وُجد في أول المُدَّة، وفي آخرها أيضًا. ولا مانع أن يحصل نقصٌ في وسط المدة.

وأما الحنابلة (¬٤) والشافعية (¬٥) فيرون أن النصاب لا بد أن يكون ساريًا كاملًا في كل العام. فلماذا يخالف المالكية في هذه المسألة، وقد ورد نصٌّ فيها؟!

لقد استدلوا بحديثٍ أيضًا وهو قول النبي ﷺ: "لا زكاةَ في مالٍ، حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ" (¬٦).

وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى (¬٧).

فالزكاة تجب في المال إذا حال عليه الحولُ. ومفهوم (¬٨) هذا أن المال إذا لم يَحُلْ عليه الحول فلا تجب الزكاة فيه.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3504 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.